إجماعا بقسميه ونصوصا، فإن مات أخذت من التركة إن كانت، كما في خبري (1) البزنطي وأبي بصير، بل عن الغنية الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن المبسوط فأسقطها فهو واضح الضعف كما تقدم الكلام فيه، بل وفيما إذا هرب، الذي حكي عن النهاية والغنية والوسيلة والاصباح والجامع أنه تؤخذ الدية حينئذ من عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال، إلا أنهم ذكروا ذلك في شبه العمد الذي لا فرق بينه وبين العمد في ذلك، ولذا حكوا عنهم بالخلاف فيه.
وعن الفاضل في المختلف اختياره لأن لا يبطل دم المسلم، وللإجماع في الغنية، إلا أنه كما ترى موهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه، بل أجاد ابن إدريس فيما حكي عنه في رده " بأنه خلاف الاجماع وضد ما تقتضيه أصول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة (2) مضافا إلى الاجماع على أنه لا عقل للأولياء وبيت المال إلا دية الخطأ المحض فأما الخطأ شبه العمد فلا تعقله العاقلة بغير خلاف فيه بيننا، وإنما تجب على الجاني نفسه، ولا يرجع عن ذلك بأخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا " (3).
بل في كشف اللثام " لم نظفر بخبر يفيد الانتقال إلى العاقلة أو بيت المال بمجرد الهرب (4) " وإن كان فيه أنه مضمون خبر أبي بصير (5) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام