في المختلف والتحرير أنه قوي الوجوب، بل عن الشيخ في الخلاف الفتوى به مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، ولعله الأقوى في النظر للأصل وإطلاق الأدلة، والله العالم.
ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي المسالك، أن إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الثبوت فيخرج العتق والاطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق، ولا يصام عنهما ولا يجزي صومهما قبل التكليف، فإذا كملا خوطبا به، ولو ماتا قبله أخرجت الأجرة من مالهما، بل عن المبسوط التصريح بذلك أيضا لعموم النصوص وعدم اشتراطها بالإثم، لوجوبها على المخطئ، ولكن لا يخفى عليك النظر في ذلك كله كما اعترف به الفاضل، بل اختار العدم كالمحكي عن ابن إدريس ولعله الأقوى للأصل.
ثم على تقدير الثبوت فالمتجه كونها كفارة خطأ لأن عمدهما خطأ، بل ليس في مالهما إلا العتق والاطعام ولا يكلفان بالصوم حين الجناية، والأصل البراءة بعد الكمال.
نعم تجب على الذمي والحربي لعموم النصوص مع تكليف الكافر عندنا بالفروع، ولكن يسقط بإسلامه فإنه يجب ما قبله، بل في القواعد الأقرب وجوبها على قاتل نفسه للعموم، ولكن فيه نظر، من عدم انسياق مثله من النصوص، ولأنها لا تجب ما لم يتحقق الموت، وإذا تحقق لم يكن من أهل التكليف، ولعله لذا كان خيرة التحرير العدم.
ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان وقاطع الطريق، ففي القواعد وشرحها لا كفارة بقتله وإن حكم بإيمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله، لانتفاء حرمته شرعا وخروجه عن النصوص قطعا، والإثم بتصديه لما ليس له - لعدم إذن الإمام - لا يوجب الكفارة، ولكن للنظر فيه مجال لاطلاق الأدلة.
ولو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينهما، ضمنت كل واحدة أربع