ذلك، ومن ظاهر الآية السابق المعتضد بإطلاق الفتوى وأصل البراءة، بل مال إليه في الرياض إلا أن ذلك كله ترى لا يصلح للخروج عما عرفت، والله العالم.
(ولو اشترك جماعة في قتل واحد) عمدا أو خطأ (فعلى كل واحد كفارة بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عموم النص، بناءا على صدق القتل بالنسبة إلى كل واحد منهم، خلافا للمحكي عن الشافعي وغيره من عدم وجوب التعدد، ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه للأصل.
(وإذا قبل من العامد الدية) أو أقل أو أكثر صلحا أو عفى عنها (وجبت الكفارة قطعا) وإجماعا بقسميه، ضرورة عدم كون ذلك مسقطا لها بعد تحققها، خلافا للحنفية (1) والثوري (ولو قتل القاتل قودا هل تجب في ماله قال في المبسوط) ومحكي السرائر وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة (لا تجب) الكفارة في ماله للأصل، ولأنها شرعت لتكفير الذنب، فمع فرض تسليم نفسه والاقتصاص منه فقد أعطى الحق فيكفي كفارة، وفي النبوي " القتل كفارة "، بل قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله (2) بن سنان: " كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله تعالى أبدا ما بقي ".
(و) لكن (فيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا) فيستصحب، ولأن الأصل عدم السقط، ولأن حقوق الله المتعلقة بالمال لا تسقط بالموت، بل عن الفاضل