وأما ما تضمنه الخبر المزبور (1) من أن " على الجاني أجر الطبيب فيما دون السمحاق سوى الدية " فلا أجد عاملا به، ولا ريب في أن الأحوط للجاني بذله.
(وتضمن العاقلة دية الخطأ) إلا أنها تستأدي (في ثلاث سنين) كما في خبر أبي ولاد (2)، بل عليه إجماع الأمة إلا من ربيعة كما عن الخلاف فأجلها خمسين، وعن بعض الناس أنها حالة غير مؤجلة، والكل شاذ.
ومبدأها من حين الموت فيأخذ حينئذ ولي الدم (كل سنة عند انسلاخها ثلثا تامة كانت الدية) كدية الرجل الحر المسلم (أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمي) وعن الشافعي في أحد وجهيه اعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحل في السنة الأولى، وما زاد كدية المرأة تحل في سنتين، وفي الأولى بقدر الثلث والباقي في الثانية. هذا كله في دية القتل.
و (أما الأرش فقد قال في المبسوط) وتبعه الفاضل في القواعد (يستأدي في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون، لأن العاقلة لا تعقل حالا) للأصل، وفحوى ما ورد في القتل (و) لكن (فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية) للنفس (لا بالأرش) الباقي على مقتضى أصالة الحلول في المستحق، اللهم إلا أن يقال إن خبر أبي ولاد (3) دال على تأجيل دية الخطأ مطلقا " قال: إن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين فما دون " بل، قال أيضا (ولو كان دون الثلاثين حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول، والباقي عند