تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (1) وغيره كون جناية الجاني على نفسه دون غيره، خرج ما خرج وبقي الباقي.
على أن الغالب حصول الجنايات الكثيرة خطأ من الناس، فلو وجب كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم، بل ربما أدى ذلك إلى تساهل الناس في الجنايات، لانتفاء الضمان عنهم، بل لعل سيرة المسلمين في كل عصر ومصر على خلافه، بل ربما شك في تناول الاطلاقات للجراحات جميعها، وأنها في دية النفس خاصة، وضمان الموضحة فصاعدا للاجماع والموثق المزبور، فيبقى غيره على أصالة عدم الضمان.
وفي كشف اللثام عن التبصرة " أنها لا تعقل موضحة فما دون وهو غريب (2) " والموجود فيما حضرنا من نسختها " أنها لا تعقل ما دون الموضحة (3) " نعم في التحرير " أنها لا تعقل عن جراح المرأة إلا ما بلغ أرشه أرش الموضحة يعني الموضحة في الرجال (4) " وفيه منع واضح.
ثم بناءا على المختار ففي اشتراط اتحاد الجرح الناقص عنها حتى لو تعدد وكان أرش المجموع بقدر أرش موضحة أو أكثر حمل العاقلة، إشكال كما في القواعد، من الأصل وعدم ضمانه شيئا منها، فكذا الكل، ومن التساوي في الأرش وندرة الوقوع بالنسبة إلى واحد منها فلا مشقة ولا تساهل، والدخول في قوله في الخبر (5) " فصاعدا " وإن كان ذلك كله كما ترى، ولذا قال في كشف اللثام: " والأول أظهر ".