(و) حينئذ ف (فيما قطع من لسانه) أي (الأخرس بحسابه مساحة) لما عرفته في نظائره، بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال.
ولو ادعى الجاني البكم، في كشف اللثام " القول قوله لأصل البراءة وإمكان قيام البينة على النطق لأنه من الأمور الظاهرة " ولكن قد يناقش بمنافاته لأصالة السلامة ولاطلاق النصوص السابقة المقتصر في تقييدها على لسان الأخرس بناء على ما حققناه في الأصول في نظائره فتأمل.
ولو ادعى حدوثه مع تسليمه النطق فالقول قول المجني عليه للأصل.
(أما الصحيح فيعتبر) قطعه (بحروف المعجم) مع فرض ذهابها بذلك لا بالمساحة على ما نص عليه الشيخان في المقنعة والنهاية والديلمي وابن حمزة والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل نسبه بعض إلى الأكثر، بل في المسالك إلى المشهور، بل عن المبسوط والسرائر ظاهر الاجماع عليه، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه، وفي موثق سماعة أو خبره (1) " قلت للصادق عليه السلام: رجل ضرب غلامه ضربة (2) فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح بآخر فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت كيف هو؟ قال: على حساب الجمل ألف ديته واحد والباء اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاء سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مئة والراء مأتان والشين ثلاثمأة والتاء أربعمأة وكل حرف يزيد بعدها من (ا ب ت ث " زدت له مئة درهم " وهو كالصريح فيما ذكرناه مؤيدا ذلك بما في كشف اللثام من أن فيه