الرابع، فيسقط ما قابل فعله) وهو الثلث (ويبقى الثلثان على الثاني والثالث) نصفين (ولا ضمان على الرابع) الذي لم يفعل شيئا، وحفر الحافر سبب لا يعتبر مع المباشرة القوية فلا ضمان عليه أيضا وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثاني الثالث، والثالث الرابع، وكل من جذب الثاني الثالث والثالث الرابع مباشرة، فلا يعتبر معها السبب بالنسبة إلى تلف الأول، حتى يسقط لذلك من ديته شئ سوى ما سقط لمباشرته جذب الثاني، إلا أن يكون على الوجه الذي سمعته سابقا. فصار التلف حاصلا بفعل الأول نفسه وهو مباشرته جذب الثاني وبفعل الثاني والثالث فيسقط ما قابل فعله ويثبت له الثلثان كما هو واضح.
(وللثاني ثلثا الدية أيضا لأنه مات بجذب الأول وبجذبه الثالث عليه، وهو فعل نفسه، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله) وهو الثلث، (ويجب) له (الثلثان على الأول والثالث) بالتنصيف.
(وللثالث ثلثا الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع عليه وبجذب الثاني والأول له) بناء على تشريك السبب مع المباشرة، وإلا فله نصف الدية بجذبه الرابع وبجذب الثاني له كما عن المبسوط حكايته قولا، بل هو الموافق لما أسلفناه، بل ولا وجه لجزم المصنف والفاضل هنا بالتشريك واحتماله في الرابع كما اعترف به في كشف اللثام: قال:
" وكما لم يظهر لي الفرق بين الثالث والرابع في أن ضمان الأول مبني على تشريك المسبب والمباشر، لم يظهر لي الفرق بين نسبة السبب إلى تلف نفس المسبب ونسبته إلى الثالث أو الرابع حتى احتمل هنا الشركة مع المباشرة في الضمان ولم يحتمل هناك " (1) وأراد بنسبته السبب إلى تلف المسبب ما تقدم من أنه لا يعتبر السبب بالنسبة إلى تلف الأول حتى يسقط لذلك من ديته شئ سوى ما سقط لمباشرته كما عرفت الكلام فيه سابقا، هذا كله في الثالث.
(أما الرابع فليس عليه شئ) قطعا لعدم فعل منه (وله الدية كاملة