والأضعف منه توجيهه بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم في سببية قتله وإنما نسبها إلى الثالث لأنه استحق على من قتله ثلثي الدية فيضيفا إليها ثلثا آخر ويدفعها إلى أولياء الرابع، كما أن الثاني استحق على الأول ثلثا فأضاف إليه ثلثا آخر ودفعه إلى أولياء الثالث، بل هو واضح الفساد ضرورة استلزامه كون دية الثالث على الأولين ودية الثاني على الأول، إذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما عرفت.
وبالجملة لا إشكال في مخالفة الخبر المزبور للأصول لأنه لا يخلوا إما أن لا يسند الضمان إلا إلى المباشرة أو يشترك معها السبب وعلى الأول فإما أن يكون ما يتولد من المباشرة بحكمها أو لا وعلى كل حال فأما أن يكون قد وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سببا للافتراس فالحكم ما تسمعه في المسألة الآتية وإلا فكل سابق يضمن دية اللاحق أو يشركه سابقه أو يضمن الأول الجميع.
لكن لا بأس بالعمل بها على مخالفتها للأصول بعد صحة سندها واشتهارها رواية وعملا، بل قد عرفت دعوى عمل الجميع بها، والمراد به الحكم بمضمونها لو وقع موردها وما شابهه في هذا الزمان.
ومن الغريب ما في كشف اللثام " من أن الصواب أن يقال إن الثاني والثالث كانا مملوكين وكانت قيمة الثاني بقدر ثلث دية الحر وقيمة الثالث بقدر ثلثيها ولم يقع أحد منهم على أحد أو وقع ولم يكن لذلك مدخل في الافتراس، فعلي كل جميع دية من باشر جذبه، بناءا على اختصاص المباشر بالضمان " (1).
ضرورة إمكان القطع بأنه خلاف مضمون الخبر المزبور المشتمل على ما ينافي ذلك من وجوه خصوصا دفع الدية للرابع.
فليس حينئذ إلا العمل بالخبر المزبور على ظاهره أو طرحه والرجوع