عن الاشكال، لأن اللعان إنما أسقط الحد الذي وجب عليها بلعانه، فهو بمنزلة البينة أو الاقرار بالنسبة إلى ذلك، إذ لم يثبت زناها به، ولا أقرت ولا نكلت، فالقذف الثاني سبب موجب للحد، لعموم الآية (1) واللعان المتقدم لا يصلح لاسقاطه، لاستحالة تقدم المسبب على السبب، وربما يؤيده إطلاق قول الصادق عليه السلام في الصحيح (2): " وإن دعاه أحد - أي ولد الملاعنة - ابن الزانية جلد الحد " الحديث.
وحينئذ فهو في الحقيقة كالقذف المتعقب للحد.
(و) من هنا (لو قذفها به الأجنبي حد) بلا خلاف أجده وإن كان بعد التلاعن الذي لو كان بمنزلة البينة أو الاقرار لم يحد، لارتفاع عفتها حينئذ المقتضي لسقوط الحد عن قاذفها، (ولذا لو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد) وإن كان أقرت مرة واحدة لعموم " إقرار العقلاء " (3) وإن لم يثبت عليها الحد إلا بالأربع، إلا أن الاحصان غيره (و) هو واضح.
بل لعل المتجه ثبوت الحد أيضا (لو قذفها) الزوج (ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي) وإن (قال الشيخ) في المحكي عنه في كتابي الفروع (لا حد) تنزيلا للنكول منزلة البينة أو الاقرار المزيلين للاحصان.
(و) لكن الانصاف أنه (لو قيل يحد كان حسنا) وفاقا للمحكي عن الأكثر لعموم الأدلة، بعد منع زوال الاحصان بالنكول المحتمل كونه لقصد السلامة من محذور اليمين وإن ترتب عليها الحد من حيث عدم تخلصها عن الدعوى باليمين، لكن ذلك لا يقتضي ارتفاع إحصانها بمعنى عفتها.