وأما شرعا فهو كباقي أسماء أفراد الايقاع من الطلاق ونحوه التي فيها البحث - الذي تقدم في البيع ونحوه من العقود - أنها أسماء لنفس الصيغ أو للأثر الحاصل منها أو للفعل، وقد تقدم التحقيق في ذلك وأنها اسم للآثار، لكن ظاهر التعريف المزبور أنه اسم هنا للفعل، وفيه ما تقدم في محله.
(و) كيف كان ف (فضله متفق عليه) بين المسلمين، وخصوصا في يوم عرفة وعشيتها، بل والنصوص (1) فيه من الطرفين متواترة، بل قوله تعالى (2):
" فك رقبة " و " أنعمت عليه " (3) وغيرهما دال عليه، مضافا إلى النصوص (حتى روى) إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه (4) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إن (من أعتق مؤمنا أعتق الله) العزيز الجبار (بكل عضو منه عضوا له من النار) فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة نصف الرجل " لكن في صحيح زرارة (5) عن الباقر عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار " ويمكن اتحاد المراد من المسلم والمؤمن في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، نعم في صحيح ابن عمار وحفص (6) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " في الرجل يعتق المملوك، قال: إن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار ".
وفي المسالك بعد أن ذكر الروايات الثلاثة قال: " وخص المؤمن إما لأن المراد به المسلم كما في الرواية الصحيحة، أو حمل المطلق على المقيد كما يحمل لفظ " المملوك " في الرواية الأخرى على المسلم أو المؤمن، ويجوز إبقاء كل