الصادق عليه السلام " سأل هل يكون بين الحر والمملوك لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " وصحيح ابن مسلم (1) سأل الباقر عليه السلام " عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه " وحسن الحلبي أو صحيحه (2) عن الصادق عليه السلام في حديث " سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها، قال: يلاعنها " وخبر حريز (3) عنه عليه السلام أيضا " بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان " وخبر محمد (4) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم " وخبر هشام بن سالم (5) " سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها " إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار.
(و) لكن مع ذلك (فيه رواية بالمنع) هي صحيحة ابن سنان (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " ورواية علي بن جعفر (7) عن أخيه موسى " سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا " ورواية السكوني (8) المتقدمة سابقا عن جعفر، عن أبيه، عن علي " ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان - وعد منهن - الأمة تحت الحر فيقذفها " ورواية الحسين ابن علوان (9) المروية عن قرب الإسناد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام " أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة " الحديث.
لكنها قاصرة عن المعارضة سندا وعددا واعتضادا فلا بأس بحملها على الموطوءة بملك اليمين، أو على التقية، أو على ما إذا تزوجها بغير إذن مولاها