بلغ التأخير نجما آخر أم لا، وسواء علم من حاله العجز أم لا، حتى لو كان قادرا على الأداء فمطل به جاز الفسخ إذا أخره عن وقت حلوله ولو قليلا " وإن كان فيه بل وفي السابق أيضا عدم صدق العجز في صورة المماطلة.
وعبارة المفيد لا تقتضي ذلك، قال: " إن اشترط في الكتاب أنك إن عجزت عن الأداء أو أبطأت به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو أبطأ بالأداء وقد حل الأجل كان عبدا على حاله قبل المكاتبة " وهي كالصريحة في اشتراط البطء كالعجز، لأنه مع الاقتصار على الآخر يحصل الحكم بالبطء، فتأمل.
وعن الصدوق ره " إن كاتب رجل عبدا وشرط عليه إن عجز فهو رد في الرق فله شرط، فينتظر المكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقا " وقال ابن إدريس على ما حكي عنه: " وحد العجز هو أن يؤخر نجما إلى نجم، والأولى أن نقول:
يؤخر النجم بعد محله، فأما تأخير النجم إلى نجم آخر فعلى جهة الاستحباب الصبر عليه إلى ذلك الوقت " وهو موافق لما سمعته من المفيد، فتكون الأقوال حينئذ في المسألة ثلاثة. وأما كلام ابن الجنيد فمرجعه إلى أن المدار على ما يتحقق به شرطه، كما لا يخفى على من لاحظه، فهو ليس قولا في المسألة.
وعلى كل حال ففي المتن (وهو) أي القول الثاني (مروي) مشيرا بذلك إلى صحيح معاوية بن وهب (1) عن الصادق عليه السلام (سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد إلى الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم ".
وصحيحه الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا " قلت له: إني كاتبت جارية لأيتام لنا