الذي عنوانه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وكذا الكلام في غيره من الأحكام.
هذا وفي الدروس قال: " الثاني - أي من الفروع المزبورة - لو قال له:
أنت حر على ألف درهم أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر قيل: يبطل، لأن العبد لا يملك، والثاني تعليق، ويمكن إلحاقهما بالكتابة ".
قلت: لم أجد ذلك لأحد من الخاصة، نعم هو في بعض كتب الشافعية، ومرجعه إلى مشروعية هذين القسمين كمشروعية الكتابة، وهو كما ترى لا يوافق أصولنا التي منها حرمة القياس، نعم قد يقال بصحة الأول باعتبار كونه شرطا في العتق، وقد عرفت صحته، والثاني بناءا على صحة التعليق، وليس من الكتابة في شئ قطعا، ولا من ملحقاتها، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا تصح من دون الأجل على) الأشهر (الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة بقاء العبد على الرقية التي لا يعارضها إطلاق الكتابة في الكتاب (1) والسنة (2) بعد دعوى دخول الأجل في مفهومها أو احتماله احتمالا مساويا لعدمه، أو انسياق المؤجل منها، خصوصا بعد ملاحظة النصوص (3) التي تعرضت لأحكامها، فإنه يظهر منها المفروغية من كونها مؤجلة، حتى ورد عن الصادق عليه السلام في خبر العلا (4) في تفسير قوله تعالى (5):
" وآتوهم من مال الله " قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها " وورد عنه عليه السلام أيضا في صحيح معاوية بن وهب (6) في حديث المكاتبة " قلت: