عن بيع أمهات الأولاد، وعن ثالث التفصيل بين الوطء بإذن المرتهن فيبطل وبلا إذنه فلا يبطل، وربما احتمل عدم الخلاف في عدم بطلان الرهن، لبقاء الملك عليها وجواز موت الولد، وإنما الخلاف في جواز بيعها. هذا وقد تقدم الكلام في المسألة في كتاب الرهن (1).
ولو أولد أمة القراض ففي القواعد " يبطل القراض فيها، وإن كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة " قلت: مع ظهور الربح وقلنا بملك العامل يتجه حينئذ أن يكون حكمها حكم الأمة المشتركة إذا أولدها أحد الشريكين، والله العالم.
(وكذا) في جميع ما ذكرنا (لو وطأ الذمي) مثلا (أمته ف) أولدها أو (حملت منه،) لعدم الفرق في أمهات الأولاد بين المسلم وغيره لاطلاق الأدلة (و) لكن (لو أسلمت بيعت عليه) كما عن السرائر وموضع من المبسوط قطعا لسبيله.
(وقيل) والقائل الشيخ أيضا في المحكي من خلافه وموضع آخر من المبسوط: (يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة) ولا يمكن من التصرف فيها والتسلط عليها، عملا بعموم النهي عن بيعها (2) وعن المختلف تستسعي في قيمتها جمعا بين الحقين.
(والأول أشبه) عند المصنف وقد تقدم في كتاب البيع (3) ما يستفاد منه تحقيق ذلك، فلاحظ وتأمل.
ويكفي في إجراء حكم أم الولد علوقها بما هو مبدأ انسان ولو علقة بلا خلاف أجده، بل في الإيضاح الاجماع عليه، وفي صحيح ابن مسلم (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر،