(وفي رواية مسمع) بن عبد الملك (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام) " أن أم الولد (جنايتها في حقوق الناس على سيدها)، وإن كان في حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها، يقاص منها للمماليك " وعمل بها الشيخ في المحكي من ديات مبسوطه نافيا الخلاف فيه إلا من أبي ثور، فجعله في ذمتها تتبع به بعد العتق، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه، مؤيدا له ببعض الوجوه الاعتبارية ولا ريب في ضعفه، لاطلاق أو عموم ما دل (2) على تعلق الجناية برقبة المملوك، بل يمكن حمل خبر مسمع المزبور على أن للسيد الفداء، والله العالم.
(ولو جنت على جماعة) دفعة أو متعاقبا ولم يتخلل فداء (فالخيار للمولى أيضا بين فديتها) بأقل الأمرين من أرش مجموع الجنايات (أو) القيمة أو أرش كل جناية بالغا ما بلغ وبين (تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم) فيسترقونها (على قدر الجنايات) نحو ما سمعته في المكاتب، وإن تخلل كان الفداء أو التسليم لغيره.
وفي الدروس " لو جنت على جماعة ولما يضمن السيد فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش. وإن ضمن للأول فظاهر المبسوط أنه لا ضمان عليه بعد إذا كان قد أدى قيمتها، بل يشاركه من بعده فيما أخذ " قلت: هو غريب، والله العالم.