موضوعها إلا ما تسمعه من خبر ابن مارد (1) فالمتجه عدم لحوق حكم الاستيلاد في محال الشك.
(و) على كل حال ف (لو أولد أمة غيره) ولدا (مملوكا) للزنا أو للعقد المشترط فيه عليه ذلك بناء على صحته أو لغير ذلك (ثم ملكها لم تصر أم ولد) ل (ه) وإن ملكها بعد ذلك عندنا وعند جماعة في المبسوط للأصل وغيره سواء ملكها حاملا أو بعد ولادتها.
(ولو أولدها) ولدا (حرا) تابعا له لشبهة أو لعدم اشتراط الرقية أو لغير ذلك (ثم ملكها قال الشيخ) في المبسوط: (تصير أم ولده) على الأقوى للصدق، بل في الخلاف صيرورتها أم ولد في الأول إذا ملكها وملك ولدها بعد ذلك، بل لعله ظاهر ابن حمزة أيضا للصدق، إلا أن المشهور بينهم شهرة عظيمة خلاف ذلك للأصل بعد انسياق غير الفرض من الاطلاق الذي لا عموم فيه ولم يسق لبيان الموضوع (و) خصوص ما (في رواية ابن مارد) (2) عن أبي عبد الله عليه السلام المنجبرة بما سمعت من أنها (لا تصير أم ولد) ل (ه) قال: " في رجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق " بل ظاهرها مع حرية الولد فضلا عن رقيته.
نعم لا فرق في صيرورة أمته التي علقت منه أم ولد بين كونه على وجه محلل أو محرم بحيض أو نفاس أو إحرام أو ظهار أو نحو ذلك، بل في القواعد " لو زوج أمته ثم وطأها فعل محرما، فإن علقت منه فالولد حر، ويثبت للأم حكم الاستيلاد " بل فيها أيضا " لو ملك أمه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح، وقيل لا ينعتقن، فلو وطأ إحداهن فعل حراما، ويثبت لهن حكم الاستيلاد " ونحوه عن المبسوط، ولعله لصدق أم الولد وإن كان لا يخلو من نظر