مهرها فإن لم يعلم كيف كان الأمر لم يعط شيئا من المهر لجواز أن يفيق فيقول:
إنها لم تزل كافرة فيرد عليه ويتوقف عن الرد حتى يفيق وتبين أمرها، فإذا أفاقت سئلت فإن ذكرت أنها أسلمت أعطى المهر، وإن ذكرت أنها لم تزل كافرة ردت عليه فأما إن قدمت صغيرة فوصفت الاسلام فإنها لا ترد ولم يحكم بإسلامها لأنها إذا وصفت الاسلام رجونا أن تقيم عليه بعد بلوغها فإن ردت فتنوها عن دينها فإن جاء زوجها يطلبها أو يطلب المهر فهي لا ترد والمهر أيضا يتوقف عن رده حتى تبلغ فإن بلغت وأقامت على الاسلام رد المهر، وإن لم تقم ردت هي وحدها فإن قدمت مسلمة وجاء زوجها يطلبها فارتدت فإنها لا ترد عنه (1) لأنه حكم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت فوجب عليها أن تتوب أو يفعل بها من الحبس ما يفعل بالمرتدة ويرد على زوجها المهر لأنا حلنا بينه وبينها.
فإن جاء زوجها يطلبها فمات أو ماتت فإن كان مات أو ماتت قبل المطالبة فلا شئ له لأنا ما حلنا بينه وبينها، وإن مات بعد المطالبة استقر له المهر. فإن كانت الزوجة ماتت أعطى المهر لعموم الآية وإن كان الزوج مات فالمهر لورثته.
فإن قدمت مسلمة فطلقها زوجها باينا أو خالعها قبل المطالبة بها لم يكن له المطالبة بالمهر لأن الزوجية قد زالت فزالت الحيلولة. فإن كان الطلاق رجعيا فراجعها عادت المطالبة بالمهر لأنها عادت زوجته. فإن قدمت مسلمة فجاء زوجها فأسلم نظر فإن أسلم في وقت يجتمعان فيه على النكاح بأن أسلم قبل انقضاء عدتها ردت إليه، وإن كان طالب بمهرها فأعطيناه كان عليه رده لأن المهر للحيولة وما حلنا بينهما.
وإن أسلم بعد انقضاء عدتها لم يجمع بينهما. ثم ينظر فإن كان طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها فمنعناه كان له المطالبة لأن الحيلولة حصلت قبل إسلامه، وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدة لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه التزم حكم الاسلام، وليس من حكم الاسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة، وهكذا إذا كانت غير مدخول بها وأسلم بعد ذلك لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه أسلم بعد البينونة وحكم الاسلام