الأنثى منه، فالمتجه حينئذ الرجوع إلى إطلاق ولاية الأب على ولده المقتصر في تقييده على خصوص الحولين في حضانة الذكر والسبع في حضانة الأنثى، فيبقى الخنثى في غير القدر المشترك أي الحولين تحت الاطلاق.
(و) كيف كان ف (- لو مات) الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله (كانت الأم أحق بهما من الوصي) للأب ومن باقي أقاربه حتى أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان الأب أحق بهما من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ظاهرهم الاجماع عليه، للأصل في بعض الصور متمما بعدم القول بالفصل، ولأنها أشفق وأرفق " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1) ولما في مرسل ابن أبي عمير عن زرارة (2) عن الباقر عليه السلام المتقدم سابقا " وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ".
وما في خبر داود بن الحصين (3) السابق أيضا " فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة " ولظهور قوله تعالى (4): " لا تضار " إلى آخره في كون الحق لهما دون غيرهما، إلا أنه مع وجودهما كان تفصيل الأمر بينهما شرعا على ما عرفت، أما مع موت أحدهما يبقى الآخر بلا معارض، فلا يضار بأخذ الولد منه، بل لعل ذلك ظاهر النصوص (5) السابقة باعتبار إثبات الأحقية للأم في الذكر حتى يفطم فيكون الأب أحق به، وفي الأنثى سبعا، فيكون الأحق الأب، فأصل الحق ثابت لكل منهما إلا أنه يكون غيره أحق منه ومن المعلوم أن ذلك يكون مع وجوده، أما مع عدمه