لم يكونا فلأم الأم.
و (منها) ما عن أبي علي من أنه من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت، إلا أن يكون المستحق له بغير رشيد، فيكون من قرب إليه أولى به، فإن تساوت القرابات قامت القرابات مقام من هي له قرابة في ولايته - إلى أن قال -:
والأم أولى به ما لم تتزوج، ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب، لقوله صلى الله عليه وآله (1) في ابنة حمزة: يدفعها لخالتها دون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجعفر إلى آخره. إلى غير ذلك من أقوالهم المنتشرة التي لم نقف لها على دليل معتبر، إذا ليس فيما عثرنا عليه هنا مما يصح مدركا ولو في الجملة إلا الآية وخبر بنت حمزة وإشعار قوله عليه السلام في الخبر (2) السابق: " الأم أحق به من العصبة " كقوله في آخر:
" أحق به من الوصي وولاية الجد للأب " ونحو ذلك مما لا يستفاد منه شئ من هذه الأقوال، نعم دعوى عدم الحضانة لشئ من الأرحام سوى الأب والأم والجد للأب كما عن ابن إدريس واضحة الضعف، للآية وخبر بنت حمزة وما يشعر به قوله تعالى (3):
" وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " من معلومية هذا الحال في ذلك الزمان مضافا إلى فعل زكريا، والذي يقوى في النظر كونها للجد من قبل الأب بعد فقد الأبوين ثم للوصي المتأخر موته منهما، ثم للأرحام على مراتبهم في الإرث، ثم للحاكم، ثم للمسلمين كفاية، والله العالم.