والحرية قطعا، بل في المسالك والعقل إجماعا وإن كان فيه الاحتمال السابق.
وأما الإقامة والحضر والسلامة من الأمراض المزمنة والمعدية فعلى البحث السابق، فمتى اختل شرط من شروطها فيه كانت الأم أحق بالولد مطلقا إلى أن يبلغ، ومتى اختل شرط من شروطها فيها فالأب أحق به مطلقا، ومتى مات أحدهما انتقل الحق إلى الآخر مطلقا، لما عرفته مفصلا، واشتراط عدم تزويجها إنما يعتبر في ترجيحها على الأب مع اجتماع الشرائط (ف) - يه خاصة.
نعم (لو أعتق) العبد (كان حكمه حكم الحر) بلا خلاف أجده فيه للنص (1) المتقدم، ومثله ما لو أسلم الكافر أو عقل المجنون أو عدل الفاسق إلى غير ذلك من الشرائط السابقة بناء على اعتبارها، ضرورة اتحاد الجميع في المدارك، وهو أن الولاية ثابتة بالأصل وإنما تخلفت لفقد الشرط، فإذا حصل ثبتت. أو أن هذه الأشياء موانع، فإذا زالت أثرت لاطلاق ما دل (2) على أن الأب مثلا أحق بالحضانة الشامل لمحل الفرض، خصوصا بعد فحوى ما ورد (3) في العبد من أنه لو أعتق كان أحق لموضع الأب المراد منه أن الأبوة المقتضية لأحقيته متحققة فيه، إلا أنه كانت الرقية مانعة من تأثيرها، فلما زالت اقتضت الأبوة مقتضاها، وهو أمر جار في جميع نظائره، كما هو واضح، ولا ينافي ذلك عدم عودها بالطلاق بناء عليه، لظهور الدليل في سقوط أحقيتها بأصل وقوع النكاح منها، وهو متحقق منها وإن طلقت، فتأمل والله العالم.
وكيف كان (فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب) أي الجد للأب، وفاقا للمحكي عن ابن إدريس والفاضل، لأن أصل الحضانة للأب لأن له الولد انتقلت عنه إلى الأم مع وجودها بالنص والاجماع، فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب، لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له، وله الولاية عليه في المال وغيره، وكذا في