وداود بن الحصين (1) المتقدمين وإن شملا الأنثى إلا أن المراد منهما الذكر، جمعا بينهما وبين ما دل على السبع من خبري أيوب بن نوح (2) السابقين المنزلين على الأنثى، والشاهد الاجماع المحكي فيهما المؤيد بالاعتبار، إذ الوالد أنسب بتربية الذكر وتأديبه، كما أن الوالدة أنسب بتربية الأنثى وتأديبها.
(وقيل) والقائل المفيد وسلار والقاضي فيما حكي عنهم الأم أحق بها حتى تبلغ (تسعا) إلا أنا لم نقف على مستنده اللهم إلا أن يقال: إنها لما كانت مستورة ولا بد للأب من التبرج كثيرا لم يكن بد من ولي يربيها إلى البلوغ، وحده تسع سنين، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر، كما عن الخلاف والمبسوط وأبي علي والقاضي أيضا، فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصة، فإنه وإن كان مطلقا إلا أن الأليق ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعا والأنثى بخلافه، إذ بلوغ السبع وقت التأديب والتربية لهما، وتأديبه أليق بالأب وتربيتها بالأم، وربما يؤيد النصوص (3) الواردة في إهمال الصبي سبعا، وضمه ولزومه للأب وتعليمه الكتاب سبعا، وتعليمه الحلال والحرام سبعا، بل منها مال في الحدائق إلى التوقيت بالسبع في الذكر والأنثى، إلا أنه قد فاته ملاحظة نصوص (4) التعليق على الفطام.
(وقيل) والقائل الصدوق في المحكي عن مقنعه وأبو علي فيما حكي عنه أيضا إن (الأم أحق بها ما لم تتزوج) الأم لمرسل المنقري (5) وخبر حفص بن غياث (6) السابق، ولكن يمكن حمل الخبر وكلاميهما على ما قبل البلوغ على