الحضانة، ولا يرد أن أم الأم وأم الأب يسميان بالأم فيشملهما ما دل على حضانة الأم، لأنها لما خالفت الأصل اقتصرنا فيها على المتيقن.
(فإن عدم) أي الأب للأب (قيل كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتب الإرث نظرا إلى) أولوية الأرحام في (الآية (1) وفيه تردد) أو منع إذ المتجه حينئذ كون الحضانة للوصي للأب ثم للوصي للجد، لكونهما نائبين عنهما وقائمين مقامهما، ومنها حضانة الطفل وتربيته والسعي في مصالحه ومفاسده، وربما استفيد من مرسل ابن أبي عمير (2) ثبوت حق في الجملة للوصي وإن كانت الأم أحق منه، لكن لم أجده قولا لأحد من الأصحاب مع كثرة أقوالهم في المسألة وتشتتها.
(فمنها) ما سمعت من أنها للجد من الأب مع فقد الأبوين، ومع عدمه فإن كان للولد مال استأجر الحاكم من يحضنه وإلا كانت حكم حضانته حكم الانفاق تجب على الناس كفاية كما عن ابن إدريس، وربما قيل: إنه ظاهر المصنف أيضا، وإن كان فيه أن تردده في انتقالها إلى الأرحام أعم من ذلك، لامكان صيرورتها إلى الوصي الذي سمعته أو إلى الحاكم بعده أو من أول الأمر باعتبار أنه ولي من لا ولي له، فيحضنه حينئذ من بيت المال.
و (منها) أن حضانته بعد الأبوين للأولى بميراثه، فإن اتحد وإلا أقرع بينهم، لأنه لاحظ للولد في الشركة به، وهو الذي اعتمده في المسالك لآية " وأولوا الأرحام " (3).
و (منها) ما في محكي الإرشاد من أنها للأجداد دون من شاركهم في الإرث من الإخوة، فإذا عدموا فإلى باقي مراتب الإرث، إلا أنه لم يفصل بين الأجداد للأب وللأم، ولا بين القريب والبعيد.
و (منها) ما عن المفيد من أنها تكون لأم الأب، فإن لم تكن فلأبيه، فإن