أدنى ألا تعولوا " (1) و " على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (2) و " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " (3) و " عاشروهن بالمعروف " (4) " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (5) " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " (6) وقال الصادق عليه السلام (7) في قوله تعالى: " ومن قدر " إلى آخره: " إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما " والباقر عليه السلام في خبر أبي بصير (8) " من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " وسئل أبو عبد الله عليه السلام (9) " عن حق المرأة على زوجها قال:
يشبع بطنها، ويكسو جنبها، وإذا جهلت غفر لها ".
وفي خبر عنبسة (10) عنه عليه السلام أيضا إذا كساها ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، أقامت معه، وإلا طلقها " إلى غير ذلك من النصوص (11) التي هي فوق حد التواتر، (و) منها ما روي (12) " أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي من ذلك شئ؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".