وخبر أيوب بن نوح (1) قال: " كتب إليه مع بشار بن بشير: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذه ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخده فله وإن تركه فله " لكن عن ابن الفهد أن الحضانة مشتركة بين الأب والأم، بل ادعى الاجماع، وربما كانت الآية (2) دالة عليه، بل خبر داود بن الحصين (3) السابق ظاهر فيه، وفيه أن الاجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه بل الكل، ومعارضة صدر الخبر بذيله مع عدم وضوح المراد بالتسوية فيه، إذ يمكن إرادة ذلك من جهة أن على الأم الرضاعة وعلى الأب الأجرة فتربيته بينهما بالسوية من هذه الحيثية، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه.
نعم لا خلاف في اشتراط ذلك بما (إذا كانت حرة مسلمة) عاقلة (و) غير مزوجة بلا خلاف في الأربعة ف (- الحضانة للأمة) المقيدة بالرق المانع من ثبوت ولاية له باعتبار كونه كلا على مولاه لا يقدر على شئ، وكون المولي عليه لا يكون وليا بناء على أن الحضانة من الولايات، وإلا كانت النصوص التي سمعتها هي الحجة، مؤيدة بأن منافع الأمة مملوكة للسيد المقدم حقه على غيره، من غير فرق في المملوك بين المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق إذا لم يتحرر منه شئ أما المبعضة فيحتمل أن لها الحضانة بمقدار جزئها الحر في مدة المهاياة، نحو ما في المسالك من أنه " لو كان نصف الولد رقا ونصفه حرا فنصف حضانته للسيد ونصفه للأم أو من يلي حضانة الحر من الأقارب، فإن اتفقا على المهاياة، أو على استئجار من يحصنه، أو رضي أحدهما بالآخر فذاك وإن تمانعا لم يضيع واستأجر الحاكم من يحصنه، وأوجب المؤونة على السيد ومن يقتضي الحال الايجاب عليه، وليس هذا كتزاحم المتعددين في درجة على الحضانة كما سيأتي، لأنه لا استحقاق