وظهور ما تضمن خطاب الولي من النصوص السابقة في الاستحباب، خصوصا المصرح فيها بجواز التأخير، وخصوصا المشتمل منها على التعليل المناسب للاستحباب، خلافا للمحكي عن الفاضل في التحرير فأوجبه، بل في المسالك " أنه ظاهر عبارة المصنف، لاطلاق حكمه عليه بالوجوب، ولا ينافيه حكمه بالاستحباب يوم السابع لأن الوجوب على هذا القول موسع، وأفضل أفراده السابع، كما يقال يستحب صلاة الفريضة في أول وقتها وحينئذ يكون الوجوب متعلقا بالولي، فإن لم يفعل إلى أن بلغ الصبي أثم وتعلق الوجوب بالصبي " وفيه أن الأظهر في عبارة المصنف ما ذكرنا من الاستحباب على الولي قبل البلوغ والوجوب على الصبي بعده، كما عرفت.
والخنثى المشكل يقوى عدم الوجوب عليه، للأصل، لكن في المسالك " في وجوبه وتوقف صحة صلاته عليه وجهان، من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب معتضدا بأصالة البراءة، ومن توقف حصول اليقين بصحة الصلاة عليه، تناول قوله صلى الله عليه وآله (1): " اختنوا أولادكم يوم السابع " خرج الأنثى منه خاصة، فيبقى الباقي " وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من عدم توقف صحة الصلاة عليه وكون عنوان الوجوب الذكر، هذا كله في الذكر.
(و) أما في الإناث المعبر عنه في كلام الأصحاب ب (- خفض الجواري) ف (- مستحب) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (2) مستفيضة فيه أو متواترة، وقد تقدم جملة، ولا يجب على الولي قبل البلوغ ولا عليهن بعده، والظاهر أن وقته فيهن لسبع سنين، بل في خبر غياث بن إبراهيم (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين ".