ومرسل جميل (1) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا يلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عده وإن دخل بهما ".
وموثق محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: " التي تحبل مثلها لا عدة عليها ".
وخبر منصور بن حازم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية لا يخاف عليها الحبل قال: ليس عليها عدة ".
وخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أيضا " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عده يقع عليها ".
بل قد يشهد لذلك أيضا فحوى الأخبار المستفيضة المتضمنة لنفي العدة عن الصغيرة والتي لم تبلغ المحيض، فإن الوجه في انتفاء العدة في مثلها على ما يستفاد من النصوص عدم الاسترابة بالحمل في مثلها، ومقتضى ذلك خروجها عن حد الصغر بامكان الحمل، فخروجها عنه بتحققه أولى.
وعلى كل حال فقد بان لك مما ذكرنا عدم كونهما بلوغا بأنفسهما (بل قد يكونان دليلين على سبق البلوغ) في مثل المجهول حالها، بأن يكون الحيض منها كاشفا عن حصول العدد لها، فلا يرد أن الدم الذي تراه قبل التسع ليس بحيض، وبعدها يكون بلوغها السن، فلا أثر للحيض في الدلالة، إذ الجواب ما أومأنا إليه من ظهور القاعدة في مجهولة السن، فإن بلوغها يعرف بالحيض، لدلالته على السن الدال عليه، لا بالسن، لفرض جهالته.
نعم يعتبر فيه معلومية كونه حيضا من الصفة أو غيرها، ولا يكفي هنا ما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة الامكان، إذ هو المشروط ببلوغ التسع كما صرحوا به، والفرض