الولد، بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع، ولا نعلم فيه خلافا في الذكور، وهو في النساء كذلك، وللشافعي، قول - بأن خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن لأنه نادر فيهن - ساقط العبرة قال: وإطباق أكثر العلماء على خلاف هذا " وفي المسالك في شرح المتن " هذا عندنا وعند الأكثر موضع وفاق، " وإنما نبه به على خلاف الشافعي إلى أن قال - وفساده واضح ".
قلت: قد يلوح - من الفقيه، ووصايا النهاية، وصوم المبسوط، وباب الأوصياء من المهذب، ونكاح الوسيلة، وخمسها، ونوادر القضاء من السرائر، موافقة الشافعي، أو يظهر، خصوصا في بعضها لكن ما ذكره من الندرة فيهن وأنه لا يحصل إلا بعد العلم ببلوغ التسع جعل للاقتصار عليه في الرجال وجها وجيها، بل ولبعض النصوص المقتصر فيه على كونه علامة للرجال، بل الفقيه الماهر يقطع بكون النص والفتوى مبنيين عل يذلك، خصوصا بعد معروفية ذكر الحمل في كلامهم علامة على سبق البلوغ بالانزال، وخصوصا بعد تصريح الشيخ وابني حمزة وإدريس في مقام آخر بالاشتراك فاجماع التذكرة مما يشهد التتبع مع التأمل بصحته، فهو الحجة مضافا إلى عموم " وابتلوا " إلى آخره، و " لا يتم بعد احتلام " (2) وأصالة الاشتراك في الأحكام ما لم يثبت خلافه، وما عرفت من أن البلوغ حال طبيعي ينبعث عنها ذلك من غير فرق بين الرجال والنساء، كما هو المشاهد في العرف، وإلى ما عن الشيخ والفاضل من أنهما استدلا عليه بما روي (3)، من أن أم سلمة " سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: إذا رأت ذلك فلتغتسل، " ولكنه مبني على استفاده الفورية المقتضية لثبوت التكليف المشروط بالبلوغ، وإلا فسببية الاحتلام للغسل بناء على حصوله من الصغير لا ينافي عدم البلوغ حال وجود السبب، كما في الحدث الأصغر والأمر سهل