والأصل والفرع عندنا باطلان، كبطلان ما يحكى عن الجويني منهم، من اعتبار الاستقلال لكل من العاملين في صحة مضاربتهما، فلا يجوز اشتراط مراجعة أحدهما الآخر، إذ هو كما ترى، لا مستند له، بل إطلاق الأدلة على خلافه.
إنما الكلام في جملة من الفروع المتعلقة بالمسألتين التي لم نعثر على محرر لها منها ما لو اتفق فسخ المضاربة بفاسخ قهري أو اختياري، وكان أحدهما قد عمل وربح والآخر بعد لم يعمل، فهل يستحق حصته من الربح وإن لم يكن له مال ولا عمل.
ومنها فيما لو قارض الاثنان واحدا بعقد واحد، وحصة مشاعة منهما، إلا أن مال كل منهما متميز، فعمل بأحدهما وربح، ولم يعمل بالآخر، أو عمل ولم يربح، واتفق انفساخ المضاربة، فهل يستحق من لم يربح ماله بربح مال الآخر، وهل تجبر خسارة مال أحدهما بربح مال الآخر باعتبار اتحاد عقد المضاربة أولا، بل هي بمنزلة مضاربتين يلحق كلا منها حكمها بالنسبة إلى ذلك، من غير مدخلية للأخرى فيها، وإنما الاتحاد يؤثر بالنسبة إلى سراية الفسخ أو الانفساخ من أحدهما إلى الآخر، لكون العقد واحدا فلا يتبعض، والذي يقوى في هذا، الثاني، كما أن الذي يقوى في سابقه الأول، لأنه مقتضى عقد المضاربة، إلى غير ذلك من الفروع في المقام التي تلحق الصور المتصورة فيه باعتبار تعدد المالك والعامل، واتحاد المال وتعدده، ومنشأ الإشكال في الجميع اتحاد صيغة المضاربة والله العالم.
(ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه) عند علمائنا كما في التذكرة، لأنه منكر للزايد، ولأن الأصل تبعية النماء للمال، فلا يخرج عنه إلا ما أقر المالك بخروجه عنه، من غير فرق في ذلك بين ظهور الربح وعدمه لكن في جامع المقاصد " هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح، لأن المالك متمكن من منع الربح كله بفسخ العقد، وأما بعد حصوله فإن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالصحة الدنيا، والعامل ينكر ذلك " وضعفه في المسالك بأن نفس العمل لا تتناوله الدعوى، لأنه بعد