جميع (الربح مشاعا) على جهة الشركة بينهما (ف) لو كان لأحدهما شئ معين منه والباقي للآخر بطل اجماعا.
وكذا (أو قال خذه قراضا والربح لي فسد) قراضا (و) إن كان (يمكن) هنا (أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى) إذ قد عرفت أنها المال المدفوع ليعمل به، على أن الربح لمالكه بلا أجره للعامل، فهي حينئذ توكيل في التجارة تبرعا، لا تختص بلفظ، فمنه اللفظ المزبور، وإن ذكر فيه لفظ القراض إلا أنه يمكن إرادة البضاعة منه ولو مجازا فإنه أولى من الغائه (و) لكن مع ذلك (فيه تردد) من ذلك، ومن ظهور اللفظ في إرادة المعنى الحقيقي الذي هو أعم من الصحيح و الفاسد، وهو غير معنى البضاعة الذي هو الاقدام على التبرع في العمل، وليس في الفرض ما يشعر بذلك بوجه، فدعوى اتحاد المعنى حينئذ واضحة الفساد، كدعوى كون اللفظ لغوا.
(وكذا) التردد (لو قال) خذه قراضا (والربح لك) بين صيرورته قرضا فالربح كله للعامل، وبين كونه قراضا فاسدا فالربح كله للمالك، وعليه الأجرة للعامل، إلا أنك قد عرفت ما يقوى منه كونه قراضا فاسدا كما هو المشهور إلا أن تقوم قرينة حالية أو مقالية على إرادة الاقدام على التبرع في الأول، وانشاء التمليك للمال في الثاني، وكأنه لمح إلى ذلك في المسالك بقوله هنا (ومحل الاشكال إذا لم يقصد القرض ولا القراض، إما بأن لم يقصد شيئا، أو لم يعلم ما قصد، وإلا لكان قرضا في الأول، وقراضا فاسدا في الثاني بغير اشكال.
لكن لا يخفى عليك أنه لا دلالة على القصد إلا بظاهر اللفظ الصادر من اللافظ والفرض صدور لفظ القراض منه، والمنساق من اللفظ حقيقته، فليس حينئذ إلا الحكم عليه بإرادة القسم الفاسد منه.
نعم بناء على اعتبار الشركة في الربح في مفهوم القراض يتجه احتمال إرادة التجوز منه، بإرادة البضاعة والقرض إلا أن الظاهر اعتبار ذلك في الصحة لا المفهوم، ومع الاغضاء عن ذلك كله فالأصل احترام عمل المسلم، والأصل تبعية النماء للمال، وعدم