بلا خلاف ولا إشكال، للأصل وقاعدة التسلط، بل الأقوى توقف عمارته من الشريك خاصة على إذن الآخر لذلك أيضا خلافا لبعضهم، فجوزه لأنه نفع واحسان، وحكاه في الدروس عن الشيخ، ولعله الظاهر من قواعد الفاضل، وفيه منع اقتضاء ذلك الجواز، وآخر ففرق بين إعادته بالآلة المشتركة فلا يشترط رضاه وبين إعادته بآلة من عنده، فيشترط لبقائه شريكا على الأول بخلاف الثاني، وفيه ما عرفت أيضا، وفي الدروس " ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما وفي توقفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قوي، ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه، والتوقف على إذنه هنا أقوى " ومنع الشيخ من التوقف على إذن الآخر، وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الأولى نعم للشريك المطالبة بهدمه، قال الشيخ: " أو يعطيه نصف قيمة الحائط، ويضع عليه، والخيار بين الهدم وأخذ القيمة للثاني " وفيه:
أنه، يكفي في قوة الاحتمال الأول اشتراك الآلات، وإن لم يكن الأساس مشتركا، كما أن له المنع من الوضع أيضا مع فرض اشتراك الآلات، فما في المسالك تبعا لما سمعته عنها من أن له منع الشريك من وضع الخشبة مع اختصاصه بالآلات دون ما لو بناه بالمشتركة في غير محله أيضا اللهم إلا أن يكون الوضع مستحقا له سابقا مثلا، فيتجه حينئذ ما ذكره.
وعلى كل حال فقد ظهر لك عدم جواز عمارة الشريك بدون الإذن مطلقا، نعم في المسالك " على القول باعتبار إذن الشريك لو خالف وعمره فهل للشريك نقضه احتمال، من حيث تصرفه في ملك غيره وتغيير هيئته، ووضعه الذي كان عليه فصارت الكيفية الثانية كأنها مغصوبة فله إزالتها، والأقوى العدم إن كان بناه بالآلة المشتركة لأن هدمه أيضا تصرف في مال الغير وهو الشريك الذي بنى فلا يصح كالأول، وإنما تظهر الفائدة في الإثم، والجواز إن كان بناه بغير آلته لأنه عدوان محض، وتصرف في أرض الغير، فيجوز تغييره ".
قلت: قد تبع بذلك الفاضل في التذكرة بل صرح فيها بعدم جواز نقض من بناه أيضا، لكنه لم يصرح في بناء الفرع تقدير اعتبار الإذن والمتجه أن له ذلك أيضا،