فيه عين ملك، بخلاف الحائط إذا بناه بآلات منه كما هو واضح.
(وكذا) ظهر لك مما ذكرناه أيضا أنه (لا يجبر) عندنا (صاحب السفل ولا العلو) في الساباط وغيره (علي بناء الجدار الذي يحمل العلو) ولا على جدار البيت، لأصالة براءة الذمة من وجوب عمارة ملك الانسان لنفسه، فضلا عن الغير إلا أن يكون ذلك لازما بعقد، فيجب حينئذ كعمارة الساقية المستحق لجراء الماء فيها، خلافا للشافعي فيجبر صاحب السفل على الإعادة، ولا ريب في ضعفه، ولو طلب صاحب العلو مثلا بناء جدران السفل تبرعا فهل له منعه؟ ففي المسالك " فيه الوجهان السابقان " وأطلق في التحرير " ليس له منعه ".
قلت قد عرفت التحقيق في ذلك سابقا، وأما ما حكاه عن التحرير فيمكن تنزيله على ما في القواعد من أنه لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له منعه، وإن أعاده بآلة من عنده فله ذلك، وإن كان يجب تقييده أيضا كما في جامع المقاصد بما إذا لم يكن الأساس للآخر، ولا مشتركا بينهما، وإلا لم يجبر بدون الإذن، لما عرفته سابقا، لكن فيما حضرني من نسخة للتذكرة سقيمة " وإن أراد بناؤه بآلة من عنده فله ذلك، وجاز أن يبني على عرصة مشتركة بينه وبين غيره بغير إذنه ليصل إلى حقه من الحمل عليه " ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا.
وعلى كل حال فلو بناه في أرضه من نفسه كان له منع صاحبه من الانتفاع بالمعاد بفتح كوة وغرز وتد ونحو ذلك، أما الاستكان فالظاهر أنه ليس له المنع منه وإن انتفع به، هذا كله إذا انهدم بنفسه، أو هدماه معا من غير شرط، أما إذا استهدم فهدمه صاحب السفل بشرط أن يعيده، ففي التذكرة أجبر عليه قولا واحدا، أي إذا كان ذلك منه بملزم شرعي.
(ولو هدمه) أي الجدار المشترك مثلا (بغير إذن شريكه) الذي لم يجب هدمه عليه لاستهدامه (وجب عليه إعادته) لأنه ضمان مثله عادة، لكن في الدروس " إن أمكنت المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع، وإلا فالأرش، والشيخ أطلق الإعادة، والفاضل أطلق الأرش، وفي المسالك بعد أن حكى تفصيل