وعن عيسى بن زيد (1) عنه أيضا " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة " قلت على كل حال: لم يظهر له فائدة في الأنثى بناء على عدم الحكم به إلا بعد التسع ومع فرض العلم بها لم يحتج إليه نعم قد يقال: إن الفائدة تظهر في مجهولة السن، فإنه إذا خرج المني منها حكم ببلوغها، وإن لم يعلم قدر سنها، وكذا في الغلام، ونظير ذلك قدمناه في باب الحيض، فلاحظ لكن عليه يكون خروج المني من الأنثى دليلا على البلوغ كالحيض، لا بلوغا في نفسه، وهو خلاف كلمات الأصحاب فتأمل ثم لا يخفى عليك عدم العبرة بأوصاف المني بعد العلم به، أما إذا اشتبه فالوجه الرجوع إليها، لإناطة الحكم بالجنابة ووجوب الغسل بها مع انتفاء العلم، والسبب فيها منحصر في الوطئ وانزال المني اتفاقا، فإذا انتفى الأول تعين الثاني، ويحتمل العدم لأن اعتبارها فيهما لا يستلزم اعتبارها في البلوغ، لجواز تقدم الأسباب عليه، ولا يثبت بها، لكنه مبني على امكان خروج المني قبل البلوغ، وفيه بحث بل منع، لأن الظاهر عدم تكونه إلا حال وصول الطفل إلى حد البلوغ، كما يومي إليه إطلاق ما دل على أن خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة وغيرها، ومن ذلك يعرف ما في الكلام السابق - من اعتبار الامكان في خروج المني احترازا من خروجه في غير زمن الامكان، كما إذا كان السن خمسا أو أربعا - من النظر والتأمل اللهم إلا أن يراد الحكم بكونه غير مني، وإن جمع صفاته نحو الدم الخارج من الجارية قبل التسع، فإنه ليس بحيض وإن جمع وصفه، لا أن المراد عدم العبرة به وإن كان منيا ظاهرا وواقعا، حتى يستلزم إمكان خروجه من غير البالغ فتأمل والله أعلم.
(و) كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه (يشترك في هذين) العلامتين (الذكور والإناث) وقد عرفت الحال في الأولين وأما الثانية فقد نص على التسوية المزبورة غير واحد بل في التذكرة " الاحتلام خروج المني، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه