به إجماعا، فيكون الضمان هنا ضم ذمة إلى ذمة أخرى، وهو ليس من أصولنا.
ومن الغريب ما عن التذكرة من أن ضمان المال ناقل عندنا، وفي ضمان الأعيان والعهدة اشكال، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه، إذ هو كما ترى كالمتناقض، هذا كله في ضمانها بالنسبة إلى ردها.
وأما ضمان قيمتها أو مثلها فهو بعد تلفها فضمانها قيل حصول السبب ضمان ما لم يجب ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين والمحققين وفخر الاسلام على ما حكي عنهما عمد الجواز، ودعوى صدق كونها ما لا قد اشتغلت ذمة من في يده بها، واضحة الفساد، ضرورة معلومية إرادة شغل الذمة بالرد ما دامت موجودة، والقيمة والمثل مع التلف من هذا الاطلاق، ومثله غير كاف في الضمان الذي هو نقل المال من ذمة إلى أخرى، كما عرفت من تعريفه، ومن دعوى الاجماع على اشتراط أن يكون مالا في الذمة في الحق المضمون، لا أقل من الشك، والأصل عدم ترتب الأثر في مثل هذا الضمان.
(و) على كل حال فلا اشكال ولا خلاف في أنه (لو ضمن ما هو أمانة، كالمضاربة والوديعة، لم يصح، لأنها ليست مضمونة في الأصل) أي وقت الضمان لا ردا ولا عوضا على تقدير تلفها. نعم لو طرأ لها الضمان بتعد أو تفريط مثلا ففي صحة ضمانها حينئذ وعدمها البحث السابق، وهو واضح.
كما أنه لا خلاف (و) لا اشكال في جواز التسلسل في الضمان بناء على مذهبنا ف (لو ضمن ضامن ثم ضمن عنه آخر وهكذا إلى عدة ضمناء، كان جائزا) لتحقق شرط الضمان الذي هو ثبوت المال في الذمة، ويرجع كل واحد منهم على من ضمن عنه، إذا كان بإذنه، على الأصل الذي يرجع إليه الضامن الأول إذا كان بإذنه، بل لا إشكال في جواز الدور أيضا.
خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط، فمنعه لصيرورة الفرع فيه أصلا وبالعكس، ولعدم الفائدة فيه، إذ به يرجع الحق على ما كان، وفيه: أن ذلك لا يصلح للمانعية، على أن الفائدة بالاعسار، وباختلاف الضمان بالحلول والتأجيل متحققة كما تقدم