العهدة فهي مسألة مستقلة، سيذكرها المصنف في اللواحق، لا مدخل لها فيما نحن فيه فلاحظ وتدبر.
(وكذا) يصح ضمان (ما ليس بلازم ولكن يؤول إلى اللزوم، كمال الجعالة قبل فعل ما شرط) عليه من العمل (وكمال السبق والرماية) وفاقا للمحكي عن المبسوط، والتحرير، والمختلف، ومجمع البرهان، والتذكرة، إلا أنه قال: إذا شرع في العمل، بل لعله المراد مما عن الخلاف والغنية " يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به " بناء على إرادة الكشف من الشرط المزبور، بقرينة استدلالهم عليه بقوله تعالى (1) " ولمن جاء حمل بعير وأنا به زعيم " وقوله عليه السلام (2) " الزعيم غارم " ومرجع الثاني إلى العمومات التي هي العمدة، مضافا إلى ما عن المختلف من الاستدلال عليه بمسيس الحاجة إليه، فجاز ضمانه وكقوله الق متاعك وعلى ضمانه، وإلى ما عن التذكرة من وجود سبب الوجود وانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار.
ولكن مع ذلك كله قال المصنف: (على تردد) ينشأ من احتمال عدم سببية عقد الجعالة لثبوت المال في الذمة، وإنما هو جزء السبب الذي هو مع العمل، فتكون الضمان حينئذ قبل تمامه ضمان ما لم يجب، والآية الشريفة محمولة على إرادة التعهد العرفي لا العقدي، ضرورة عدم قبول مضمون له يثبت له حق في ذمة الجاعل، أو على إرادة بيان كون الجعل منه على ذلك، لا على الملك أو على غير ذلك.
والعمومات بعد فرض ما عرفت من كون الضمان نقل ما في ذمة إلى أخرى عندنا لا يشمل المفروض الذي لم يثبت بعد في الذمة، ولا حاجة ماسة إلى ذلك على وجه يستدل بها على مشروعيته، كما لا سبب للوجوب قبل اتمام العمل، وانتهاء الأمر إلى اللزوم بعد عدم الثبوت فعلا لا يجدي.
نعم قلنا أن عقد الجعالة سبب تام في الثبوت في الذمة، وإن عرض له البطلان