ذلك سابقا (ولا يشترط العلم بكمية المال) حال الضمان (فلو ضمن ما في ذمته صح على الأشبه) بأصول المذهب من العمومات وغيرها، والأشهر بل المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عن كشف الرموز أنه روى الأصحاب جواز ذلك، فلو عملنا بهذا نكون عملنا بقول الصادق عليه السلام (1) " خذ ما اشتهر بين أصحابك " ولعله أراد الروايات المطلقة في الضمان، خصوصا ضمان علي بن الحسين عليهما السلام (2) لدين عبد الله بن الحسن، وضمانه (3) لدين محمد بن أسامة، بل قيل إنهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين، وقدره وقت الضمان.
بل ربما استفيد أيضا من خبر عطا (4) عن الصادق عليه السلام " قلت له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه، فقال: سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلى ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فهو لوارثه، وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل نفست عني جعلني الله فداك " بل ولقوله تعالى (5) " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " مضافا إلى قوله (6) " الزعيم غارم ".
ولكن قد يناقش بعدم ثبوت الأخير من طرقنا، بل لعل الثابت منها تكذيبه، وبأن الآية ليست مما نحن فيه، كما أن الخبر ليس من الضمان المصطلح، إلا أنه فيما قدمنا كفاية لاثبات المطلوب، خصوصا مع عدم المعارض إلا دعوى (7) " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " والثابت منه البيع أو مطلق المعاوضة و (8) " الضرر " لاحتمال كون المضمون