ومن هنا أشكل جواز الضمان في الفرض على تقدير الجواز، لأنه يؤدي إلى اللزوم قهرا على المكاتب، لعدم اشتراط رضي المضمون عنه في صحة الضمان، فينافي الفرض، من بناء الكتابة على الجواز من طرف المكاتب، وإن كان هو كما ترى إشكال هين، وإلا لم يجز التبرع بالأداء عنه لذلك أيضا، هذا.
ولا يخفى عليك أن ظاهر المتن وما سمعته من عبارة المبسوط بل قيل والتحرير، والتذكرة، والمختلف أن محل النزاع الأعم من المشروطة والمطلقة، لكن في المسالك أن محله الأولى، إذ لا خلاف في لزوم المطلقة والأمر سهل بعد ما عرفت وتعرف انشاء الله في باب الكتابة على ذلك.
(ويصح ضمان النفقة الماضية) للزوجة بلا خلاف ولا إشكال، لأنها من الديون في ذمة الزوج كما حررناه في محله، بل صريح الشيخ أيضا والفاضلين والكركي (و) ثاني الشهيدين والحلي على ما حكي عن بعضهم صحة ضمان (الحاضرة) لها أيضا أي (الزوجة لاستقرارها) وثبوتها (في ذمة الزوج) بصبيحة ذلك اليوم الذي أظهرت التمكين فيه (دون المستقبلة) التي لم يحصل سبب وجوبها الذي منه التمكين الفعلي، وهو غير معقول في الزمان المتأخر بخلاف الحاضرة التي يظهر من أدلة النفقة الاكتفاء في وجوبها بالتمكين فعلا في صبيحة ذلك اليوم، وإن قلنا بسقوطها بالنشوز في أثنائه، إلا أنه لا ينافي أصل الثبوت في الذمة وهو كاف في صحة الضمان، خصوصا بعد عدم استرداد نفقة النهار بالموت والطلاق، وإنما الخلاف في نفقة الليل كما حررناه ذلك كله في كتاب النكاح هذا.
وفي محكي المبسوط: إنما يصح ضمان نفقة المعسر، لأنها ثابتة على كل حال، وأما الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر فهي غير ثابتة، لأنها تسقط باعساره، وتبعه على ذلك القاضي فيما حكي عنه، وفيه أن الاعتبار حينئذ بالزوج المضمون عنه فإن كان موسرا ضمن عنه نفقه الموسر، وإلا فنفقة المعسر، ولا يسقط الزائد على نفقة المعسر باعسار الموسر بعد وجوبه.
وربما كان ذلك من الشيخ والقاضي تفريعا على قول أهل الخلاف من صحة