دون) ما ضمنه (شريكه) بل قد يقال: بعدم الرجوع له عليه، وإن أدى سابقا، بل وإن لم يؤد الآخر، بأن أبرأه الغريم ما عليه مثلا ن لحصول التهاتر بينهما قهرا بمجرد ضمان كل منهما بإذن الآخر، لكنه كما ترى بعيد عن مذاق الفقه، ويمكن أن يقال: أنه وإن قلنا باشتغال ذمة المضمون عنه للضامن إذا كان قد أذن له في ضمان وإن لم يجز له الرجوع عليه حتى يؤدى، إلا أن الظاهر كون ذلك على جهة المراعاة فإن لم يؤد لابراء ونحوه ينكشف عدم اشتغالها، وإن أدى تبين اشتغالها، فلا تهاتر حينئذ في الفرض، وكذا لو قلنا بكون السبب لاشتغالها العقد المأذون فيه مع الأداء فتأمل جيدا. فإن المسألة غير محررة في كلامهم، وسيأتي عن قريب بعض الكلام فيها انشاء الله، هذا كله في ضمان كل منهما على الآخر.
أما لو ضمن اثنان عن واحد، فإن كان على التعاقب فالضامن من رضي المضمون له بضمانه بل لو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق، وإن كان ضمانهما دفعة، فالضامن من رضي به منهما، وإن رضي بهما كذلك ففي الصحة مع التقسيط بالنصف في الفرض والثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا، أو الصحة مع التخيير ومطالبة من شاء نهما، ومطالبتهما معا كما عن ابن حمزة في الوسيلة وسماه بضمان الانفراد، وعكسه وهو ضمان الواحد عن جماعة ضمان الاشتراك، بل قيل: إنهم جزموا به في باب الديات فيما إذا قال: الق متاعك، وعلى كل واحد منا ضمانه، بل عن الفاضل في درسه توجيهه بوقوع مثله في العبادات كالواجب على الكفاية، وفي الأموال كالأيدي المتعاقبة على المغصوب، أو بطلان الضمان من أصله كما عن المختلف وجامع المقاصد أقوال.
ومن هنا قال في القواعد: إشكال، ولكن لا يخفى على من أحاط خبرا بنظائر المسألة قوة الأخير منها، وما ذكره الفاضل من وجود النظير لو سلم أنه مثله لا يصلح دليلا للمسألة، مع أنه قد تقدم منا في المباحث السابقة ما يستفاد منه وضوح الفرق بين ذلك وبين الأيدي المتعاقبة والله العالم.
المسألة (الخامسة: إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال، أو أبرأه