مما لا يحتمله، وهو قد أدخله على نفسه، على أنه يمكن فرضه خاليا عن ذلك، وحينئذ فما عن الشيخ في مبسوطه وخلافه والقاضي في مهذبه، وابن إدريس في سرائره من عدم الجواز واضح الضعف، هذا.
ولكن في المسالك ومحكي التذكرة وغيرها " أن الصحة فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، كقوله أنا ضامن للدين الذي لك عليه، أما ما لا يمكن فيه العلم كضمنت لك شيئا مما في ذمته فلا يصح قولا واحدا، لصدق الشئ على القليل والكثير، واحتمال لزوم أقل ما يتناوله الشئ كالاقرار يندفع بأنه ليس هو المضمون وإن كان بعض أفراده " وهو جيد إن كان المراد عدم امكان العلم في الواقع، للابهام ونحوه كما عساه يومئ إليه قوله " يندفع " إلى آخره؟ وإلا كان محلا للنظر، ضرورة أن مقتضى الأدلة التي ذكرناها عدم الفرق بين الجميع، فيصح ضمان ما في الذمة عن ميت أو حي وإن كان لا يمكن العلم به في الظاهر، إلا أنه في الواقع متشخص كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (يلزمه) مع وقوع الضمان على الوجه المزبور (ما تقوم به البينة، أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان لا) ما يتجدد ولا (ما يوجد في كتاب) مما هو ليس طريقا مثبتا لما في الذمة (ولا) ما (يقربه المضمون عنه) بعد الضمان الذي يكون اقرارا في حق الغير، خلافا للمحكي عن أبي الصلاح وأبي المكارم ولعلهما يريدان ما أقر به سابقا قبل الضمان (ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين) الذي هو كالاقرار، أو كالبينة في حق المتخاصمين لا مطلقا، أو أصل برأسه كذلك أيضا، خلافا للمحكي عن المقنعة، فألزمه به، ويمكن أن يريد ما عن النهاية والقاضي من أنه إذا كان الرد برضى الضامن " قال: فإن حلف أي المضمون له على ما يدعيه واختار هو ذلك وجب عليه الخروج منه، لصيرورة الخصومة حينئذ معه أيضا، فيكون اليمين حجة في حقه ".
وفي المسالك " بناء على كون اليمين المردودة كالبينة، يتجه وجوب الأداء عليه، لعدم الفرق فيها بين كون الخصم الضامن، أو المضمون عنه، لأن الحق يثبت بها مطلقا، بخلاف الاقرار " وفيه: أن حكم البينة كذلك، إلا أن الكلام في كونه