ضمان المستقبلة، لأن المحكي عنه اشتراط تقدير المدة، وأن يكون المضمون نفقة المعسرين، وإن كان المضمون عنه موسرا أو متوسطا، لأنه ربما يعسر، فالزائد على نفقة المعسرين غير ثابت، لأنه يسقط بالعسر، ثم إن تقييد المصنف بالزوجة ظاهر في عدم صحة ضمانها للقريب، وهو كذلك في الماضية، لعدم ثبوتها في ذمته وإن قصر في دفعها، لأنها من خطاب المواساة الذي لا يقتضي إثباتا في الذمة.
أما الحاضرة ففي القواعد والمسالك ومحكي التذكرة وغيرها صحة ضمانها، بل لا أجد خلافا فيه بين من تعرض لذلك، معللين له بوجوبها بطلوع الفجر، ولكن فيه أن هذا الوجوب لا يقتضي ثبوتها في الذمة، وإلا لوجب أيضا بعد فوات الوقت، لعدم الدليل حينئذ على سقوطه منها بعد ثبوته فيها، وإنما هو خطاب مواساة وبر وصلة، ولا شئ منها يقتضي الثبوت في الذمة من غير فرق بين الماضية والحاضرة، ولعل تقييد المصنف بالزوجة لاخراج أصل الضمان لنفقة القريب، من غير فرق بين الماضية والحاضرة والمستقبلة، وقد حررنا في كتاب النكاح تحقيق الحال في ذلك فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (في) صحة (ضمان الأعيان المضمونة) بمعنى وجوب ردها أو قيمتها أو مثلها عليه مع من في يده (كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد) ونحوهما (تردد) وخلاف (والأشبه) عند المصنف والفاضل في المحكي عن تحريره، وإرشاده، ومحكي المبسوط (الجواز) للعمومات، ولأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه، وفيه أنه لا عموم يقتضي شرعية الضمان على الوجه المزبور، حتى قوله (1) " الزعيم غارم " الذي هو ليس من أخبارنا بل هو من قول الناس الذين هم مخالفونا كما سمعته في الخبر السابق الظاهر في الانكار عليهم.
وعموم (2) " أوفوا بالعقود " إنما يقتضي وجوب الوفاء بكل عقد على حسب مقتضاه، وقد عرفت أن الضمان عندنا من النواقل، وأن شرطه ثبوت المال في الذمة، والأعيان المضمونة إنما يجب ردها، وهو ليس بمال في الذمة، والغاصب مثلا مخاطب