الدين قلة وكثرة، وحلولا وتأجيلا، والضمان كذلك واضحة، بل في الفرض لو شرط أحدهما الضمان في مال بعينه، وقلنا بصحته وحجر عليه لفلس قبل الأداء أخذ المضمون له حقه من المال مقدما على الغرماء، لسبق تعلق حقه، إلا أن المفلس قد استحق على المضمون عنهن مع فرض كون الضمان بإذنه، ويتعلق به حينئذ حق الغرماء، فإذا كان قد أدى الآخر عنه قبل الحجر عليه، ضرب مع الغرماء ولا يتساقط معه، لتعلق حق الغير بما عليه، بل يكون له حصته ويبقى الباقي في ذمة المفلس كما هو واضح.
ولو قبل المضمون له ضمان أحدهما دون الآخر كان الجميع عليه، فإن دفع النصف مثلا انصرف إلى ما قصد، ويقبل قوله مع اليمين، فإن أطلق قسط في وجه قوي، تقدم نظيره في الرهن، ويحتمل صرفه إلى من شاء بعد ذلك، أو القرعة.
نعم لو أبرء تعين ما قصده، فإن أطلق فالتقسيط مع احتمال القرعة أيضا بناء على أنها للأعم من المشتبه موضوعا في الواقع، ولو ادعى الأصيل قصده في الابراء ففي القواعد في توجه اليمين عليه أي المضمون له أو على الضامن اشكال، من عدم توجه اليمين لحق الغير، وخفاء القصد.
وعن المحقق الثاني أنه استوجه القرعة، ولعل الظاهر أن الدعوى بين الضامن والمضمون عنه، دون المضمون له، وحينئذ فإن صدقه المضمون له، كان القول قوله، كما أن القول قول الضامن إن صدقه، وإن لم يمكن الرجوع إليه لموت ونحوه فقد يقوى القرعة حينئذ، بعد اتفاقهما على أنه قد قصد مخصوصا، وقلنا بعدم شغل ذمة المضمون عنه إلا بالأداء، لعدم أصل يرجع إليه حينئذ، أما مع عدم العلم فالحمل على الاطلاق متجه، ولو ادعى أحدهما على الآخر العلم كان له اليمين على نفيه والله العالم.
(ولو قضى أحدهما ما ضمنه) عن صاحبه (برء) من ضمانه (وبقي على الآخر ما ضمنه عنه و) كذا (لو أبرأ الغريم أحدهما برء) هو (مما ضمنه