إقراره لم يثبت به سبق الاستحقاق على وجه ينفذ على غيره.
فالجمع حينئذ بين الحقوق جميعها يكون بتدارك ضرر الورثة بدفع قيمة ما فات عليهم من ثلثه، فلو لم يكن له ثلث كان للورثة منع المقر له من أخذها، وكذا الكلام في المنجزات، بل لعل الاقرار بعد عدم ثبوت السبق به منها، وإن لم يكن إنشاء، إذ هو سبب في الحكم بإزالة الملك في العين، وشغل الذمة بالنسبة إلى الدين، كالنذر في أيام المرض، بناء على أنه من الثلث.
ومنه ينقدح حينئذ احتمال التفصيل بالتهمة وعدمها في ساير المنجزات، على معنى أنه إن كان قد اتهم بقصد الاضرار بالورثة بالتنجيز، والفرار من الإرث كان ذلك من ثلثه، وإلا فمن الأصل، وبه حينئذ يجمع بين النصوص السابقة، وربما كان في ذيل صحيح عبد الرحمن الطويل إيماء في الجملة إليه، لكن ظاهر الأصحاب خلاف ذلك، بل يمكن دعوى الاجماع على عدم وجود اعتبار التهمة وعدمها في المنجزات، ولعله لعدم اشعار النصوص السابقة على كثرتها بذلك.
بل قد يقال بمنع كون الاقرار من المنجزات التي قد تقدم الخلاف فيها، ضرورة تضمن تلك النصوص للعتق والهبة ونحوهما، مما لا يشمل الاقرار، ولا منقح، فالذي تقتضيه الضوابط كونه من الأصل مطلقا، لكن أخرجت عنها صورة التهمة، لا أن مقتضاها الخروج من الثلث باعتبار تعلق حق الورثة، وخرجنا عنها في صورة المأمونية بالنصوص، إذ الظاهر من النص والفتوى عدم تعلق حق للوارث في العين حال الحياة.
ومن ذلك يظهر لك الحال في حكم الواسطة أي الذي لم يعلم كونه مأمونا وعدمه، وفيما لو ادعاها الوارث على المقر له، فإن القول قول المقر له مع يمينه على عدم العلم بالتهمة، لا على العلم بعدمها، لأنه يمين على نفي فعل الغير، ويكفي حينئذ في الحكم للمقر له بالحق مجرد الاقرار مع عدم ظهور المانع من صحته، وإن لم يعلم صحة السبب، كما جزم به في المسالك، بل ويظهر أيضا فيما لو أقر بمنجز ولم يسنده إلى ما قبل المرض، لكن في جامع المقاصد أنه لا يبعد جعله من الثلث،