فإذا كان هذا حال الخبر وجب طرحه أو تأويله بإرادة الماء الذي وقع فيه الورد ولم يسلبه الاطلاق، أو كان مجاورا للورد، أو يراد بالتوضؤ التحسن والتطيب للصلاة، لكنه ينافيه قوله يغتسل، ويمكن أن يراد به الاغتسال لذلك أيضا، ويحتمل أن يقال الورد بكسر الواو أي ما يورد منه الدواب، وهو مظنة للسؤال لاحتمال أن الوضوء يحتاج إلى ماء خال عن ذلك، والأمر سهل.
والظاهر أنه يخص هذا الحكم بماء الورد، لا مطلق المايعات، ولا مطلق المضاف، بل قد يقال مراده بماء بالورد المصعد به لا المعتصر، ولذلك قال في المنتهي بعد أن ذكر خلاف ابن بابويه وغيره: " فرع المضاف إذا اعتصر من جسم كماء الورد، أو خالطه فغير اسمه كالمرق، أو طبخ فيه كماء الباقلا المغلي لم يجز الوضوء به ولا الغسل في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة، وللشافعية وجه في ماء الباقلا المغلي إلا النبيذ، فإنا قد بينا الخلاف فيه " انتهى فتأمل جيدا.
ولم نعثر لابن أبي عقيل على مستند، ولعله الرواية المتقدمة تنزيلا لها على الاضطرار، وفيه ما لا يخفى، ولعله يستند إلى ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (1) فإن فيه " إن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء " وفيه مع ظهوره في التقية أنه لم يعلم من المراد ببعض الصادقين، وعلى تقدير تسليم كونه أحد الأئمة (عليهم السلام) فلم يظهر منه ما يدل على الجواز، بل ظاهر نسبته إلى حديث ذكره حريز عدمه، لأن الحديث يطلق على الصدق والكذب، ولعله أشار بالحديث إلى ما رواه بعض (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " أنه توضأ بالنبيذ " على أنه قال الشيخ: " وأجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ " مضافا إلى نجاسة النبيذ، وأنه ليس من الماء المضاف، بل هو حقيقة أخرى، ويحتمل أن يراد بالنبيذ الماء الذي ينبذ فيه بعض