بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره " وكيف كان فقد سمعت الاجماع في كلام المصنف وغيره، وفي الذكرى أن قول الصدوق يدفعه سبق الاجماع وتأخره، ومعارضة الأقوى، وفي السرائر ولا يرفع به نجاسة حكمية بغير خلاف بين المحصلين، وفي إزالة النجاسة العينية به خلاف، ونقل خلاف المرتضى، والظاهر أن مراده بالنجاسة الحكمية رفع الحدث بقرينة ما ذكره بعده، وعن المبسوط نفي الخلاف في عدم رفعه الحدث، وهذه الاجماعات كما هي حجة على الصدوق كذلك إطلاقها حجة على ابن أبي عقيل، وفي المعتبر بعد أن ذكر خلاف الصدوق في ماء الورد ودليله. وإبطاله، قال: فرع لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ثم ذكر خلاف أبي حنيفة فيه، ثم أخذ في الاستدلال عليه، وقال بعد ذلك وعن الصادق (عليه السلام) (1) " إنما هو الماء والصعيد " واتفق الناس جميعا أنه لا يجوز الوضوء بغيره من المايعات والظاهر أن مرجع الضمير إنما هو النبيذ، لكنه في الذكرى نقل عنه هذه العبارة بابدال ضمير غيره بماء الورد، ومثله في المدارك ولعلهما عثرا على غير ما عثرنا عليه، أو يكون فهما منه ذلك لكونه في معرض الرد على أبي حنيفة.
ويدل على ما ذكرنا مضافا إلى ما تقدم، وإلى الاستصحاب وقاعدة الشك في الشرط في وجه - قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير بعد أن سأله عن الوضوء باللبن قال: " لا إنما هو الماء والصعيد " وفي خبر عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (2) (إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء والتيمم " والظاهر أن المراد ببعض الصادقين أحد الأئمة (عليهم السلام) ويؤيده أنه في كشف اللثام الجواهر 39