لا يقتضي ذكره ولا تعريفه في المقام الحصر، وفي الثالث أنه لا أولوية، وعند عدمها يكون قياسا، على أنه ستسمع الفارق في كلام المرتضى، وعن المرتضى الاحتجاج لقوله بالاجماع والمفيد بالرواية عن الأئمة (عليهم السلام)، وإطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار، وقوله تعالى (1): " وثيابك فطهر " وبأن الغرض من التطهير إزالة العين، وهو حاصل بالمائعات أما الصغرى فلرواية حكم بن الحكيم الصيرفي (2) قال للصادق (عليه السلام): " إني أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي وبعض جسدي، أو تصيب ثوبي، قال: لا بأس " ورواية غياث بن إبراهيم (3) " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " وأما الكبرى فوجدانية، بل رواية غياث صالحة لأن تكون دليلا مستقلا، إذ البصاق من جملة المائعات مع عدم القول بالفصل بينه وبين غيره، وعن المرتضى نفسه (رحمه الله) الاعتراض على الاستدلال بالآية وأوامر الغسل بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء، وبانصراف إطلاق المر بالغسل إلى ما يغسل به في العادة، ثم الجواب بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة، وبأنه لو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط، ولما جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة، وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة، وفي الكل نظر، (أما الأول) ففيه - بعد ما عرفت من إمكان دعوى الاجماع المحصل على خلافه، مضافا إلى نقل الشيخ أن الأكثر على خلافه، بل من زمن المرتضى إلى يومنا هذا لم يوافقه عليه أحد عدا ما ستسمع من صاحب المفاتيح، ولم ينقل عن أحد ممن تقدمه عدا المفيد، ولذا قيل إنه لو ادعي الاجماع على خلاف دعواه أمكن إن أريد به إجماع
(٣١٧)