(وأما الرابع) فبالمنع عن إرادة ذلك على أي حال وبأي شئ حصل، وما ذكره من رواية حكم وغياث سندا لصغراه لا معنى له، أما الأول فلكونه مطروحا عندنا وعنده، فلا معنى لاستفادة ذلك منه، على أنه لا دلالة فيه على طهارة اليد، بل عدم نجاسة الوجه، أو بعض الجسد بالمتنجس على أن نفي البأس لا يدل على الطهارة من غير جابر فتأمل. فتحمل الرواية على إرادة أن المرور ليس حال العرق، وأما خبر غياث فمع ما قيل أنه بتري ضعيف الرواية لا يعمل بما يتفرد به، ولم يعلم من المرتضى (رحمه الله) شمول المائع حتى للبصاق، ومعارض بما دل (1) على أن البصاق لا يزيل إلا الدم، فلا يكون حينئذ سندا للصغرى، وقد يكون الدم طاهرا، أو يراد الاستعانة بالبصاق على غسله، ومن هنا تعرف الجواب عنها إن أخذت دليلا لا ينبغي أن تسطر في جنب ما ذكرنا.
وفي المقام كلام لصاحب المفاتيح، محصله " المشهور اشتراط الاطلاق في الإزالة خلافا للسيد وللمفيد، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين، لزوال العلة، ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهره إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء، كالثوب والبدن، ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين، وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي، كما يستفاد من الصحاح " انتهى. وفيه مع كونه أعم من كلام المرتضى من وجه، بل من وجهين - أنه إن أراد أن مثل الأجسام الصقيلة لا تنجس بملاقاة النجاسة ولو مع الرطوبة، كما يظهر من تعليله فهو مخالف للاجماع، بل الضرورة من الدين،