(عليه السلام): (1) " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا كنت لا أدري " وما يقال من أن اجتناب النجس لا يتم إلا بذلك فيه أنه جار في محتمل التنجس بنجاسة خاصة معلومة، كالبول المخصوص ونحوه فتأمل.
(فإن قلت) أنه بناء على ما ذكرت أولا من وجوب الاجتناب ينبغي أن تلتزم في مثل ما إذا وقع الشك في إصابة النجاسة البدن مثلا، أو الأرض بمعنى قطعة منها وإن كانت متكثرة الأجزاء إذا لوحظ كل جزء منها، مع أن الأخبار تنادي بفساد ذلك، وكيف يمكن دعوى أنه عند الشك في إصابة النجاسة له يجب عليه تطهير ثيابه أو بدنه واجتناب تلك القطعة من السجود عليها ونحو ذلك، قلت: ربما التزم به بعضهم، ولكن الانصاف أنه مستبعد، نعم يمكن النزاع في أن هذا من الشبهة المحصورة أولا، وهو مبني على تحقيقها، أو يقال كما تقدم سابقا من عدم حصول الشك بالنسبة للعمومات في مثل ذلك، فتبقى شاملة فتأمل.
(ومنها) أن الظاهر أنه لا تجب الإراقة في جواز التيمم، ولا ينافي ذلك ظاهر الآية (2) المتضمن لاشتراط التيمم بعدم وجدان الماء، لأن المراد منه عدم التمكن من استعماله ولو شرعا، والأمر في الخبرين بالإراقة لعله كناية عن عدم جواز الاستعمال، بل هو الظاهر منه، فما عن المقنعة والنهاية وظاهر الصدوقين من اشتراط جواز التيمم بالإراقة حتى يتحقق شرط التيمم وهو فقدان الماء ضعيف، لما عرفت، بل قد تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه، ولا يخفى عليك أنه بعد ما عرفت من حرمة استعمال الإنائين لا إشكال في عدم صحة الوضوء بهما وإن كرر ذلك بحيث تطهر بأحدهما أولا، ثم غسل أعضاءه بالآخر، وتطهر به ثانيا، فما عن العلامة من احتمال وجوب ذلك عليه تحصيلا للطهارة اليقينية عجيب في المقام، لما عرفت من الأخبار والاجماع. وإن الجواهر 38