ملاقاة المطلق له، إذ الفرض أنه صار مضافا، واحتمال القول أن الكر بعد اتصاله بالمضاف طهر المضاف وآنيته واضح الفساد، كالتمسك بأن الكثير إنما ينجس إذا تغير بلون النجاسة مثلا لا بالمتنجس، والفرض العدم، نعم هو متجه فيما إذا بقي الكثير على مائيته، لا فيما خرج عنها، فإنه ينس حينئذ بكل ما يلاقيه، وكذا التمسك باستصحاب الطهارة، إذ هو مع معارضته باستصحاب النجاسة لا معنى له مع تغير الموضوع، لكونه كان مطلقا والآن مضاف فيدخل حينئذ تحت أحكام المضاف، والقول بأن نجاسة المضاف إنما جاءت من الاجماع، وهي في المقام مفقودة لا معنى له لما بينا في الأصول من صحة الاستصحاب في الحكم الحاصل من الاجماع، وليس الاجماع إلا أحد الأدلة الكاشفة عن الحكم الواقعي، كما بين في محله، فلا حاجة إلى تكلف الجواب بعدم انحصار دليل النجاسة في الاجماع، لوجود أخبار في المقام، فإن فيه أنه ليس هناك أخبار صالحة للدلالة في تمام المدعى من غير حاجة إلى الاجماع، كما لا يخفى على من لاحظها، ولصاحب الذخيرة مناقشة واهية في المقام متضمنة لعدم جريان الاستصحاب ذكرناها في الأصول وأجبنا عنها.
وبما ذكرنا من الاستصحاب ينقطع أصالة الطهارة، فلا يقال إن الأصل في الأشياء الطهارة، لقوله (عليه السلام) (1): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " ولم نعرف الآن نجاسة لا في المطلق الذي انقلب مضافا، ولا في المضاف السابق، لأن المعلوم من نجاسته إنما هو قبل ملاقاته للماء، ولا معنى لرده في الذخيرة بمنع أصالة الطهارة في كل شئ، نعم الثابت من العموم إنما هو عند الشك في عروض النجاسة لها. أو كونها أحد النجاسات لا عند الجهل بكونها نجسة شرعا أم لا، إذ هو كما ترى، بل أغرب من سابقه، بل قد عرفت فيما تقدم أنه يمكن اثبات الطهارة بأصالة البراءة والإباحة، لكون النجاسات تكليف، وإن كان لا يخلو من تأمل في غير الأكل والشرب ونحو هما، ولقد طال بنا الكلام.