أسنده إلى قولهم (عليهم السلام) كل ذلك مع ظاهر قوله تعالى (1) " فلم تجدوا ماء فتيمموا " وربما استدل عليه بقوله تعالى (2) " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " لكونه في معرض الامتنان ولو كان يحصل ذلك بغيره لكان ينبغي الامتنان بالأعم، وفيه أنه لعل التخصيص لكونه أكثر وجودا وأعم، لمكان قصر الجواز بغيره على تقديره في أحوال مخصوصة، على أنه قد يقال: إن جواز ذلك بالمضاف لاشتماله على الماء، فلا ينافي الامتنان، وكذا استدل بكثير من الأخبار (3) الواردة في كيفية الغسل، لاشتمالها على الغسل بالماء فيكون وجوبه متعينا، وقول أبي جعفر (عليه السلام) (4) في صحيحة زرارة " إذا مس جلدك الماء فحسبك " وقوله (عليه السلام): في صحيحة زرارة (5) " الجنب إذا جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " وقول أحدهما (عليهما السلام): (6) في صحيحة ابن مسلم " فما جرى عليه الماء فقد طهره " ولا يخفى ما فيه، لكن لمكان كونه تأييدا لا استدلا لا كان الأمر سهلا، هذا مع أنا لم نقف للصدوق على دليل غير قول أبي الحسن (عليه السلام): (7) في خبر يونس قلت له: " الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك " وهو مع مخالفته لما تقدم، وعن ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، قال الشيخ في التهذيب " أنه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) ولم يروه غيره، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره " انتهى.
(٣١٣)