مستغن عن الدليل لأن المعروف من السلف التأهب للفريضة والمحافظة على نوافل الزوال والفجر. فما في كشف اللثام أن الخبر لم أعثر عليه، وأما الاعتبار فلا أرى الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على الطهارة، ولا معنى للتأهب للفرض إلا ذلك، غير واضح. والفرق بينه وبين الكون على الطهارة في غاية الوضوح.
(وعلى الخامس عشر) مضافا إلى نفي الخلاف عنه في كشف اللثام، الأخبار الكثيرة منها (1) " الوضوء على الوضوء نور على نور) وقضية اطلاقها عدم اشتراط فصل فعلي كصلاة ونحوها، ولا زماني في مشروعيته كما أن قضيتها استحبابه لنفسه لا مشروطا بصلاة من فرض أو نقل. فما عن بعضهم من التقييد به كما عن آخر التفصيل بين من يحتمل صدور الحدث منه فلا يشترط فيه وبين غيره فيشترط ضعيف. نعم لا أستبعد تأكده للصلاة لا سيما الغداة والمغرب والعشاء. وعن بعضهم استحبابه لسجود التلاوة والشكر واحتمل ذلك في الطواف ولم يثبت الجميع. وهل يجري التجديد في غير الوضوء من الأغسال أو المختلفين؟ وجهان أقواهما العدم لظاهر الفتوى، وربما احتمل لقوله (عليه السلام) (2) " الطهر على الطهر " ومنه ينقدح الاستحباب في المتخالفين.
(وعلى السادس عشر) قوله (صلى الله عليه وآله) (3) " يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا " وعن الإرشاد للديلمي (4) عنه (صلى الله عليه وآله): " يقول الله تعالى من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني " وعن نوادر الراوندي (5) عن أمير المؤمنين