وكتب من زواره " وللمرسل الآخر (1) " إن في التوراة مكتوبا أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي " الحديث. وربما استدل عليه بقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (2): " من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث ". وقد يتأكد الاستحباب إذا أراد الجلوس فيه، لمرسلة العلا ابن الفضيل (3) عمن رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا ". والوهن في الدلالة مجبور بفتوى كثير من الأصحاب كما عن الوسيلة والنزهة والجامع والنهاية والإرشاد والمنتهى والسرائر والبيان والمفاتيح وغيرهن وبه صرح في كشف الغطاء والحدائق وكشف اللثام وشرح شيخنا للقواعد. وعن ابن حمزة إلحاق كل موضع شريف. وفي كشف الغطاء: " ويقوى القول برجحانه للدخول في كل مكان شريف على اختلاف المراتب بقصد تعظيم الشعائر من قباب الشهداء ومحال العلماء والصلحاء من الأموات والأحياء ".
و (منها) - النوم لقوله (عليه السلام) (4): " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده " وعن الشهيد احتمال ارجاعه إلى الكون على الطهارة والظاهر خلافه ولا مانع من كون الحدث غاية للوضوء للرواية وعن جماعة الفتوى به.
و (منها) للمجامع إذا أراد أن يجامع مرة أخرى قبل الغسل لتلك الموطوءة أو غيرها لقول الصادق (عليه السلام) (5) في مرسل ابن أبي نجران " إذا أتى الرجل جاريته